الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
دية الجنين 40419- {من مسند حسين بن عوف الخثعمي} إن حمل بن مالك بن النابغة كانت تحته ضرتان مليكة وأم عفيف، فرمت إحداهما صاحبتها بحجر فأصابت قبلها فألقت جنينها ميتا وماتت، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ديتها على قوم القاتلة وجعل في جنينها غرة عبدا أو أمة أو عشرين من الإبل أو مائة شاة، فقال وليها: والله يا نبي الله! ما أكل، ولا شرب ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك يطل؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لسنا من أساجيع الجاهلية في شيء. (طب، عن أبي المليح ابن أسامة). 40420- {مسند حمل بن مالك بن النابغة} عن ابن عباس قال: قام عمر على المنبر فقال: أذكر الله امرأ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين! فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي فقال: يا أمير المؤمنين! كنت بين ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بعود فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال عمر: الله أكبر! لو لم أسمع بهذا قضينا بغيره. (عب، طب وأبو نعيم). 40421- عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها فأسقطت جنينا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة، وفي جنينها غرة عبد أو أمة، فقال قائل: كيف نعقل من لا أكل، ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من إخوان الكهان. (عب). 40422- عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين غرة عبد أو وليدة، فقال الهذلي الذي قضى عليه: كيف أغرم يا رسول الله من لا أكل، ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. (عب). 40423- عن عكرمة مولى ابن عباس أن اسم الهذلي الذي قتلت إحدى امرأتيه الأخرى فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة في الجنين وبدية المرأة اسمه حمل بن مالك بن النابغة من بني كثير بن حباشة، واسم المرأة القاتلة أم عفيف ابنة مسروح من بني سعد بن هذيل، وأخوها العلاء بن مسروح؛ والمقتولة مليكة بنت عويمر من بني لحيان ابن هذيل، وأخوها عمرو بن عويمر؛ فقال العلاء بن مسروح: لا أكل، ولا شرب ولا استهل، ولا نطق فمثل هذا يطل؛ فقال عمرو بن عويمر: إن ابننا ذكر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ذكر أو أنثى أو فرس أو مائة شاة أو عشر من الإبل. (عب) (أورده عبد الرزاق في مصنفه (10/61) وما بين الحاصرتين استدركته منه. ص). 40424- عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن امرأتين من هذيل كانتا عند رجل وكانت إحداهما حبلى فضربتها ضرتها بمخيط فأسقطت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غرة عبد أو أمة في سقطها، وقال ابن عم الضاربة يقال له حمل بن مالك ابن النابغة: لا شرب ولا أكل، ولا استهل، فمثل هذا يطل؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجعا - أو قال: سجعا - سائر اليوم. (عب) (في مصنفه: (10/62). ص). 40425- عن معمر عن الزهري وقتادة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة. (طب - عن الهذلي). دية الذمى 40426- عن ابن عمر أن رجلا مسلما قتل رجلا عمدا، فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم. (عب، قط، ق). 40427- عب: عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم - قال أبو حنيفة: وهو قولي. 40428- عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها. (عب). 40429- عن معمر عن الزهري قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي دية المسلم، قال: وكذلك كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفها. (عب). 40430- {مسند أسامة} أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهدي كدية المسلم. (قط وضعفه). دية المجوسي 40431- عن مكحول قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المجوسي بثمانمائة درهم. (عب). 40432- {مسند علي} عن ابن شهاب أن عليا وابن مسعود كانا يقولان في دية المجوسي: ثمانمائة درهم. (ق). القسامة (القسامة: بالفتح: اليمين كالقسم وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم فإن حلف المدعون استحقوا الدية وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. النهاية في غريب الحديث (4/62). ب) 40433- {مسند الصديق} عن المهاجر بن أبي أمية قال: كتب إلي أبو بكر الصديق أن: ابعث إلي قيس بن مكشوج في وثاق، فأحلفه خمسين يمينا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل ذاذويه. (الشافعي، ق). 40434- عن الشعبي أن قتيلا وجد في خربة من خرب وادعة همدان، فرفع إلى عمر بن الخطاب، فأحلفهم خمسين يمينا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم غرمهم الدية، ثم قال يا معشر همدان! حقنتم دماءكم بأيمانكم فما يبطل دم هذا الرجل المسلم. (ص، ق). 40435- عن الشعبي قال: قتل رجل فأدخل عمر بن الخطاب الحجر المدعى عليهم خمسين رجلا فأقسموا، ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. (ق). 40436- عن سعيد بن المسيب قال: لما حج عمر حجته الأخيرة وجد رجلا من المسلمين قتيلا بفناء وادعة فقال لهم: علمتم لهذا القتيل قاتلا منكم؟ قالوا: لا، فاستخرج منهم خمسين شيخا فأدخلهم الحطيم فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام ورب هذا البلد الحرام ورب هذا الشهر الحرام أنكم لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلا، فحلفوا بذلك، فلما حلفوا قال: أدوا ديته مغلظة: فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين! أما تجزيني يميني من مالي؟ قال: لا، إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم. (قط، ق وقال: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر وفيه عمر ابن صبح أجمعوا على تركه). 40437- عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذين ادعى عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان، فقال للآخرين: احلفوا أنتم، فأبوا، فقضى عمر بشطر الدية على السعديين. (مالك والشافعي، عب، ق). 40438- {مسند علي} عن سعيد بن وهب قال: خرج قوم فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم، فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنه قتل صاحبكم! وإلا حلفوا بالله ما قتلوه، فأتوا عليا - قال سعيد: وأنا عنده - ففرق بينهم فاعترفوا، فسمعت عليا يقول: أنا أبو الحسن القرم! فأمر بهم على فقتلوا. (قط). 40439- عن ابن سيرين عن علي في الرجل سافر مع أصحاب له فلم يرجع حين رجعوا، فاتهم أهله أصحابه فرفعوهم إلى شريح، فسألهم البينة على قتله، فارتفعوا إلى علي وأخبروه بقول شريح فقال علي: أوردها سعد وسعد مشتمل * ما هكذا تورد يا سعد الإبل ثم قال: إن أهون السقي التشريح، قال: ثم فرق بينهم وسألهم، فاختلفوا ثم أقروا بقتله، فقتلهم به. (أبو عبيد في الغريب، ق). 40440- عن علي قال: أيما قتيل بفلاة من الأرض فديته من بيت المال لكيلا يبطل دم في الإسلام، وأيما قتيل وجد بين قريتين فهو على أسبقهما يعني أقربهما. (عب). 40441- عن الأسود أن رجلا قتل في الكعبة، فسأل عمر عليا فقال: من بيت المال. (عب). 40442- عن سهل بن أبي حثمة أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا! قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا، يا نبي الله! انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر! الكبر! فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتل؟ قالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: لا ترضى بأيمان اليهود، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة. (ش). 40443- {مسند عبد الله بن عمرو بن العاص} إن حويصة ومحيصة ابني مسعود وعبد الله وعبد الرحمن ابني فلان خرجوا يمتارون (يمتارون: الميرة: الطعام يمتاره الإنسان. أه - (508) المختار. ب) بخيبر، فعدي على عبد الله فقتل، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقسمون بخمسين وتستحقون، فقالوا: يا رسول الله! كيف نقسم ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود، قالوا: يا رسول الله! إذن تقتلنا يهود؛ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. (ش). 40444- عن سعيد بن المسيب أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل من الأنصار وجد في جب اليهود، قال: فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم باليهود: فكلفهم قسامة، فقالت اليهود: لن نحلف! فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أفتحلفون؟ قالت الأنصار: لن نحلف، فأغرم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ديته، لأنه قتل بين أظهرهم. (عب، ش، حب) (أورده عبد الرزاق في مصنفه (10/28). ب). 40445- عن ابن جريج قال: أخبرني يونس بن يوسف قال: قلت لابن المسيب: عجبا من القسامة! يأتي الرجل لا يعرف القاتل من المقتول ثم يقسم! فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة في قتيل خيبر، ولو علم أن يجترئ الناس عليها ما قضى بها. (عب) (أورده عبد الرزاق في مصنفه (10/38)). 40446- عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيهود فأبوا أن يحلفوا، فرد القسامة على الأنصار فأبوا أن يحلفوا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العقل على اليهود. (عب). 40447- عن الزهري قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن القسامة فقلت: قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. (عب، ش).
|